التشريعات السورية

361 · المادة 361

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

361

إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لم قدم الطعن .