350
1 – عندما تكتمل إضبارة الطعن يرأس رئيس ديوان المحكمة إضبارة النقض وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الأوراق إلى النيابة العامة فترفعها برمتها إلى النائب العام لدى محكمة النقض . 2 – تسجيل الأوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها النائب العام لدى محكمة النقض إلى الدائرة الجزائية مرفقة بمطالبته وذلك في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من وصولها إلى ديوانه .

