التشريعات السورية

343 · المادة 343

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

343

1 – ميعاد طلب النقض ثلاثون يوماً . 2 – ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدروه بمواجهة الطاعن أو تبليغه إليه إذا كان بمثابة الوجاهي . ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض . 3 – أما قرارات قاضي الإحالة فميعاد طلب نقضها ثلاثة أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار وف يحق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ .