التشريعات السورية

257 · المادة 257

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

257

يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل .