التشريعات السورية

255 · المادة 255

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

255

يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفاقاً لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية .