236
تقبل الطعن بطرق النقض : الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
التشريعات السورية
236
تقبل الطعن بطرق النقض : الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .