التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
94
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

يجري ندب القضاة إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة خلافا للأحكام المتعلقة بندب القضاة الواردة في قانون السلطة القضائية .