1
يجري ندب القضاة إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة خلافا للأحكام المتعلقة بندب القضاة الواردة في قانون السلطة القضائية .
التشريعات السورية
1
يجري ندب القضاة إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة خلافا للأحكام المتعلقة بندب القضاة الواردة في قانون السلطة القضائية .