المواد
المقدمة
إن مجلس الوزراء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 1 وتاريخ 30/9/1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 233 تاريخ 14/11/1961 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يجري ندب القضاة إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة خلافا للأحكام المتعلقة بندب القضاة الواردة في قانون السلطة القضائية .
2 · المادة 2
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
الخاتمة
صدر في6/6/1381هـ الموافق14/11/1961م

