8

تسترد كافة تكاليف منشآت الري والصرف وما يتبعها بحسب القوانين والأنظمة النافذة من : أ- المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي  كل بحسب المساحة التي انتفع بها . ب- أصحاب الأملاك الخاصة كل بحسب المساحة التي يملكها . ج- يؤدي المذكورون أعلاه كافة ما يخصهم من نفقات صيانة وتشغيل منشآت الري والصرف حسب القوانين والأنظمة النافذة .