4
تصبح قرارات توزيع الأرض على الفلاحين المستحقين قطعية بعد اعتمادها من قبل لجنة عليا تشكل على النحو التالي : · وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيساً · ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضواً · ممثل عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي عضواً · ممثل عن وزارة الأشغال العامة والثروة المائية عضواً · مدير التوزيع والمساحة عضواً · مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المختص عضواً ومقرراً

