3

تتولى لجان مختصة يمثل فيها الفلاحون توزيع الأرض على المستحقين طبقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي  ويصدر بتشكيلها وطريقة عملها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .