3
تتولى لجان مختصة يمثل فيها الفلاحون توزيع الأرض على المستحقين طبقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي ويصدر بتشكيلها وطريقة عملها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .
التشريعات السورية
3
تتولى لجان مختصة يمثل فيها الفلاحون توزيع الأرض على المستحقين طبقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي ويصدر بتشكيلها وطريقة عملها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .