8
يعفى المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي من أجور المثل المترتبة عليهم حتى تاريخ تسجيل القطع الموزعة على أسمائهم في السجل العقاري .
التشريعات السورية
8
يعفى المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي من أجور المثل المترتبة عليهم حتى تاريخ تسجيل القطع الموزعة على أسمائهم في السجل العقاري .