التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
45
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

يحدث فرع وقسم في الموازنة العامة للدولة باسم وزارة الأشغال العامة، ويخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري الإسكان والتنمية العمرانية والأشغال العامة صلاحية توزيع موازنة وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين المحدثتين لعام 2012.