المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعفى الشركات السياحية التالية المرخصة وفقاً لأحكام قراري المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 ورقم /198/ لعام 1987 وقانون التجارة رقم /149/ لعام 1949 من رسم الطابع المترتب على عقود تأسيسها وتمويلها وعلى أسهمها: أ. الشركات السياحية المشتركة. ب. الشركات السياحية المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها. ج. الشركات السياحية المساهمة القابضة التي تطرح أسهم مشاريعها وشركاتها السياحية على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من أسهمها.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتباراً من تاريخه.
الخاتمة
صدر في11/6/1422هـ الموافق0/8/2001م

