3
يجوز إيفاد الطالب الموفد بموجب أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي إلى أحد البرامج الجامعية المخصصة لخريجي المركز الوطني للمتميزين.
التشريعات السورية
3
يجوز إيفاد الطالب الموفد بموجب أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي إلى أحد البرامج الجامعية المخصصة لخريجي المركز الوطني للمتميزين.