2

أ/ يوفد الطالب المقبول وفق أحكام البند 1 من الفقرة أ من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي من دون النظر الى معدله في شهادة الدراسة الثانوية والطالب المقبول وفق أحكام البندين 2و3 من الفقرة أ من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بشرط ألا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية عن 90 بالمئة وفقا لأحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 اذا ابدى رغبته بذلك اثناء المواعيد التي تحددها اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية. ب/ إذا استنكف الموفد عن إكمال دراسته أو حصل على الإجازة بدرجة مقبول يطالب بالمبالغ التي صرفت عليه في مرحلة الدراسة الجامعية. ج/ إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد على الأقل يعين في إحدى الجهات المحددة في الفقرة /د/ من هذه المادة. د/ إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد جدا على الأقل يوفد للحصول على درجة الدكتوراه لصالح إحدى الجهات الآتية.. 1 – الجامعات الحكومية. 2 – الجهات العامة البحثية. 3 – أي جهة أخرى يحددها رئيس مجلس الوزراء. ه/ تحدد الجهة الواردة في الفقرة /د/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.