التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 36 لعام 2012 المتضمن تعديل القانون 8 لعام 2012 بخصوص القائمون بمهام التقييم العقاري

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
36
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 36 لعام 2012 المتضمن تعديل القانون 8 لعام 2012 بخصوص القائمون بمهام التقييم العقاري الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة (1)

#

تعدل المادة رقم (36) من القانون رقم (8) لعام 2012 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ- تمنح فترة انتقالية لغاية 31/12/2012 يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم. ب- يمكن تمديد الفترة المشار اليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

2 · المادة (2)

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. صدر في 22/6/1433 هجري الموافق لـ 14/5/2012 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.