المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#تضاف إلى نهاية المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /27/ تاريخ 14/5/1980 الفقرات التالية : د- تمديد خدمة العاملين في الدولة بعد بلوغهم سن الإحالة على المعاش باستثناء السفراء والقضاة. هـ- تصديق عقود الاستخدام التي يقل الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه بموجبها عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة. و- إيفاد العاملين في القطاع الإداري بمهام رسمية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً باستثناء الموفدين لتمثيل القطر. ز- منح المكافآت التشجيعية. ح- الصرف من الخدمة. ط- الإعانات التي تمنح للعاملين المتوفين أو المصابين بسبب الخدمة. ي- تفرغ ذوي المهن الطبية. ك- استبدال العقارات الوقفية. ل- الاستملاك لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 24/8/1983. أما إلغاء الاستملاك أو تعديله المؤدي إلى التخلي من جزء من العقارات المستملكة فيتم بمرسوم.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في /13/1/1406 هـ الموافق 28/9/1985 م.

