التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
31
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 10/5/1443 هجري الموافق لـ 15/12/2021 ميلادي.