التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 266 لعام 1963 المتضمن تولي المدير العام للجمارك صلاحيات آمر الضابطة العام

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
266
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 . وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 266 تاريخ 18/12/1963 . يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يتولى المدير العام للجمارك صلاحيات مجلس الضابطة الجمركية واختصاصات آمر الضابطة العام في الجمارك المنصوص عليها القانون رقم 50 الصادر بتاريخ 14/2/1959 وذلك ريثما يتم تعيين آمر ضابطة عام لإدارة الجمارك .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 3/8/1383 و 18 / 12 / 1963 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.