التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
21
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات التالية : أ‌- عدم جواز الحجز على أموالها إلا بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية . ب- عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم .