التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
21
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

17

يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبيراً أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة .