17
يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبيراً أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة .
التشريعات السورية
17
يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبيراً أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة .