14
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: أ- تقريراً عاماً عن أعمال المؤسسة في تلك السنة . ب- حساب الإيرادات والنفقات لكل من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملاً على بيان بالاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها . ج- تقرير مراجع حسابات المؤسسة . د- الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأصول والخصوم . وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الإيرادات والنفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقتين لتلك السنة. وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الإدارة. وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الإيرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها . ب- تلغى المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته ويستبدل بها النص الآتي:

