المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 2 لعام 2003 المتضمن تعديل قانون 4 لعام 2001 الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يعدل مطلع المادة الأولى من القانون رقم /4/ تاريخ 17/1/2001 مع الفقرة /آ/ منها وتصبح كما يلي : " تعفى صالات السينما القائمة التي ستعمل على تحديث خدماتها ، وتلك التي ستنشأ بعد صدور هذا القانون من : أ. الرسوم الجمركية والضريبة الموحدة والرسوم القنصلية ورسم الإنفاق الاستهلاكي عن التجهيزات المستوردة للغاية المذكورة حسب المواصفات التي توافق عليها وزارة الثقافة ، ويتم تحديد التجهيزات المعفاة عدداً ونوعا بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يصدر عن وزير الثقافة ، ويتم تحديد التجهيزات المعفاة عدداً ونوعاً بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يصدر عن وزير الثقافة ، على أن يتم إدخالها البلاد ، فيما يتعلق بالصالات القائمة ، خلال مدة ثماني سنوات من تاريخ صدور هذا القانون " .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 4/11/1423 هـ الموافق6/1/2003 م

