1
تلغى المادة 634 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 634- 1- كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر إلى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة. 2- ولا تنقص مدة الحبس مع الشغل عن ستة أشهر إذا كانت السرقة واقعة على الطاقة الكهربائية ولا تطبق على الجرائم المعاقب عليها في هذه الفقرة الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد 168 وما يليها من قانون العقوبات.

