التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

9

تعتبر الضرائب والرسوم المماثلة لها الثابت مطرحها أو المبنية على أساس التقدير والتخمين الثابتين مبدئياً لأكثر من سنة محققة حكماً في أول السنة الميلادية . وإذا طرأ تبديل على المطرح أو على أساس التقدير والتخمين أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة تسليفاً على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل .