التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

38

تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .