التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

37

تضاف إلى المرسوم التشريعي / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1959 مادة برقم / 81 / مكرر بالنص الآتي : ( تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة في الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة الطرق المطبقة في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية ) .