33
أ – استثناء من الأحكام القانونية النافذة يجوز لوزير المالية أن يؤلف لجاناً موقتة على مختلف درجات الطعن المنصوص عليها في القوانين النافذة مهمتها البت في التكاليف أو أعمال التخمين بالدرجة البدائية أو الأخيرة . ويتم تشكيل اللجان المذكورة وفقاً لأسس التشكيل الواردة في قوانين الضرائب الخاصة ودون التقيد بتسميات وظائف رؤساء وأعضاء اللجان الواردة في القوانين المذكورة . ب – تبت اللجان المذكورة بالتكاليف المعروضة عليها وفقاً للأصول والأحكام المنصوص عليها في قوانين الضرائب الخاصة . ج – تظل لجنتا إعادة النظر في ضريبة الدخل القائمتان حالياً تمارسان صلاحيتهما المحددة في النصوص المرعية وفي حال إضافة لجنة موقتة إليهما فيتم توزيع الأعمال بين اللجان كافة بقرار يصدر عن رئيس اللجنة الأولى . إذا تباين الاجتهاد بين لجنتي إعادة النظر فيوحد الاجتهاد في قضايا ضرائب الدخل من قبل هيئة عامة للجنتي إعادة النظر تتألف برئاسة رئيس اللجنة الأولى من أعضاء اللجنتين عدا الخبيرين وعلى لجان ضريبة الدخل التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة المذكورة تحت طائلة طلب التصحيح وفقاً لأحكام المادة / 40 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / لعام 1949 وفي هذه الحالة تصحح قرارات اللجان الفرعية وفقاً للاجتهاد المستقر . د – تستثنى تعويضات أعضاء ومقرري اللجان الموقتة المشار إليها في البند ( أ) من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة أو التي تصدر.

