التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

27

يجوز استيفاء رسم الطابع على شكل ( أوراق موسومة ) تحدد بقرار من وزير المالية كيفية الترخيص ببيع الطوابع والأوراق ذات القيمة .