23
يضاف إلى المادة / 35 / من المرسوم التشريعي / 101 / المشار إلية ما يلي : يجب أن يرفق طلب الاستئناف بما يشعر بتأدية تأمين قدره عشرون ليرة تعاد إلى صاحبه إذا ظهر محقاً في استئنافه وإلا فيؤخذ إيراداً للخزينة العامة .
التشريعات السورية
23
يضاف إلى المادة / 35 / من المرسوم التشريعي / 101 / المشار إلية ما يلي : يجب أن يرفق طلب الاستئناف بما يشعر بتأدية تأمين قدره عشرون ليرة تعاد إلى صاحبه إذا ظهر محقاً في استئنافه وإلا فيؤخذ إيراداً للخزينة العامة .