22
يضاف إلى المادة / 30 / من المرسوم التشريعي رقم / 101 / المؤرخ في2 / 2 / 1952 ما يلي : يقوم إنذار أحد الورثة في التركة بتقديم البيان مقام إنذار الورثة جميعاً ويقتصر التغريم في هذه الحالة على الذي الحالة على الذي أبلغ الإنذار إلية .
التشريعات السورية
22
يضاف إلى المادة / 30 / من المرسوم التشريعي رقم / 101 / المؤرخ في2 / 2 / 1952 ما يلي : يقوم إنذار أحد الورثة في التركة بتقديم البيان مقام إنذار الورثة جميعاً ويقتصر التغريم في هذه الحالة على الذي الحالة على الذي أبلغ الإنذار إلية .