التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

22

يضاف إلى المادة / 30 / من المرسوم التشريعي رقم / 101 / المؤرخ في2 / 2 / 1952 ما يلي : يقوم إنذار أحد الورثة في التركة بتقديم البيان مقام إنذار الورثة جميعاً ويقتصر التغريم في هذه الحالة على الذي الحالة على الذي أبلغ الإنذار إلية .