التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

17

يضاف إلى المادة / 38 / من القانون رقم / 178 / لعام 1945 النص التالي : يقوم تبليغ الشاغل بيان التكليف أو الإنذار مقام تبليغ المكلف بضريبة ريع العقارات والعرصات وتحصل الضريبة في حال كون الشاغل مستأجر حسماً من بدل الإيجار .