التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

10

في جميع الأحوال التي تنص فيها القوانين النافذة على نشر جداول التكليف أو إقراراها أو تنفيذها من قبل المحافظ أو مدير المنطقة أو لجان الضرائب يقوم أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة بالإقرار أو بالنشر أو بالتنفيذ بدلاً عنهم وفي حال تطبيق أصول التبليغ الفردي يستغنى عن النشر ويقتصر عمل اللجان المذكورة على تحديد مطرح التكليف ومستلزماته ويعتبر القرار نافذاً بتعليقه في بهو الدائرة المالية .