10
في جميع الأحوال التي تنص فيها القوانين النافذة على نشر جداول التكليف أو إقراراها أو تنفيذها من قبل المحافظ أو مدير المنطقة أو لجان الضرائب يقوم أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة بالإقرار أو بالنشر أو بالتنفيذ بدلاً عنهم وفي حال تطبيق أصول التبليغ الفردي يستغنى عن النشر ويقتصر عمل اللجان المذكورة على تحديد مطرح التكليف ومستلزماته ويعتبر القرار نافذاً بتعليقه في بهو الدائرة المالية .

