4
يضاف إلى الفقرة /ب/ من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 البند /4/ التالي: لا يحق للدوائر المالية اعتماد القيمة الناتجة بعد إعادة التقويم في معرض تكليف السنوات التي تسبق إعادة التقويم.
التشريعات السورية
4
يضاف إلى الفقرة /ب/ من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 البند /4/ التالي: لا يحق للدوائر المالية اعتماد القيمة الناتجة بعد إعادة التقويم في معرض تكليف السنوات التي تسبق إعادة التقويم.