3
تعدل الفقرة /ج/ من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 بحيث تصبح كما يلي: ج- تخفض نسبة رسم الطابع المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 بواقع /50%/ على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية أخرى ويشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم في إحدى الحالات التالية: 1- تأسيس شركات جديدة نتيجة قيام صاحب مؤسسة فردية بالتنازل عن جزء من رأس المال للغير وتأسيس شركة جديدة. 2- تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شكل قانوني جديد. 3- اندماج شركتين في بعضهما مع تعديل الشكل القانوني. 4- اندماج شركتين في بعضهما مع المحافظة على إحدى الشركتين سواء نتجت شركة جديدة عن الاندماج أم حافظت إحدى الشركتين على كيانها.

