التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
10
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

3

المادة – 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.