9
) أ/ على رؤساء دواوين المحاكم والدوائر القضائية إبلاغ أمين المستودع بالقرارات المكتسبة الدرجة القطعية والمتخذة بشأن الأمانات الموجودة لديه. ب/ على أمين المستودع أن يستوضح بعد انقضاء سنة واحدة على تسلمه الأمانات والمواد الجرمية عما قررته المحاكم والدوائر القضائية بشأنها وعليه أن يدون ذلك في سجل خاص وان يتابع الاستيضاح عن مصير الأمانة مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر بعد المرة الأولى إلى حين البت في موضوعها وان يدون ذلك في السجل الخاص بذلك. ج/ في حال عدم البت بموضوع الأمانة واكتساب الحكم الدرجة القطعية على رئيس الديوان من تلقاء نفسه أو بناء على كتاب من امين المستودع أو صاحب المصلحة ان يرفع كتابا بهذا الشأن إلى المحكمة التي اصدرت الحكم وعلى المحكمة أن تتخذ قرارا لاحقا بشأنها في غرفة المذاكرة ويبلغ هذا القرار إلى أمين المستودع. د/على النيابة العامة الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم والتي أهملت البت في موضوع الأمانة لتقرير ما يلزم بشأنها إذا كانت القرارات مازالت قابلة للطعن.

