التشريعات السورية

4 · المادة (4)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

4

ترسل الأشياء التي يجب حفظها من المحاكم أو الدوائر القضائية أو من الجهات ذات الصلة إلى أمين المستودع مباشرة.