التشريعات السورية

28 · المادة (28)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

28

ينظم لعملية الإتلاف ضبط يوقعه أمين المستودع والمحامي العام أو قاضي الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها نيابة عامة.