25
) أ/على أمين المستودع أن يمسك في مستودعه السجلات الورقية والالكترونية الآتية: 1/سجل قيد الامانات النقدية سورية كانت أو أجنبية. 2/سجل المواد الجرمية. 3/سجل الدعاوى المنتهية. 4/سجل قيد القرارات. 5/دفتر تسليم الأوراق. 6/دفتر الواردات. 7/دفتر الصادرات. 8/سجل الادخالات والاخراجات. 9/سجل التفتيش. ب/ على أمين المستودع ان يتبع التعليمات اللازمة بكيفية استعمال كل سجل ويدون عليه المعلومات كافة الخاصة بالأمانة. ج/ إذا ارتأى أمين المستودع أو الجهة المشرفة عليه أو ادارة التفتيش القضائي لزوم اضافة سجل جديد أو حقل جديد على سجل سابق أو تدوين تعليمات جديدة على السجل فعليه رفع مقترحاته بهذا الشأن مع الاسباب إلى الوزارة. د/ يتم الاستغناء تدريجيا عن السجلات الورقية تبعا لأتمتة العمل القضائي والاداري ووفقا للتعليمات التنفيذية التي يصدرها الوزير.

