التشريعات السورية

24 · المادة (24

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

24

) أ/ لا يجوز لأمين المستودع إعطاء الخلاصات أو البيانات أو الصور المطلوبة إلا بناء على موافقة خطية من جهة قضائية. ب/ لا يجوز لأمين المستودع عرض اي امانة على طالبها الا بموجب موافقة خطية من جهة قضائية. ج/تحفظ الموافقات المذكورة في الفقرتين السابقتين في ملف خاص.