التشريعات السورية

23 · المادة (23)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

23

إذا احتاجت إحدى المحاكم أو الدوائر القضائية لإضبارة محفوظة في المستودع طلبتها بكتاب وعلى أمين المستودع تسليمها وحفظ الكتاب في ملف خاص وعليه أن يدون في السجل وفي حقل الملاحظات في القائمة المرفقة الجهة التي سلمت اليها وسبب تسليمها وتاريخ كتاب طلبها ورقمه وعند إعادتها إلى المستودع يشير إليها أيضا في الحقل المخصص من القائمة المذكور انفا انها أعيدت وتاريخ إعادتها ويدون ذلك في أسفل الكتاب الذي طلبت بموجبه.