23
إذا احتاجت إحدى المحاكم أو الدوائر القضائية لإضبارة محفوظة في المستودع طلبتها بكتاب وعلى أمين المستودع تسليمها وحفظ الكتاب في ملف خاص وعليه أن يدون في السجل وفي حقل الملاحظات في القائمة المرفقة الجهة التي سلمت اليها وسبب تسليمها وتاريخ كتاب طلبها ورقمه وعند إعادتها إلى المستودع يشير إليها أيضا في الحقل المخصص من القائمة المذكور انفا انها أعيدت وتاريخ إعادتها ويدون ذلك في أسفل الكتاب الذي طلبت بموجبه.

