التشريعات السورية

20 · المادة (20

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

20

) أ/ يخصص لكل محكمة أو دائرة قضائية في المستودع أماكن خاصة بها يكتب عليها اسم المحكمة أو الدائرة القضائية وأرقام الاشهر والسنوات للدعاوى المفصولة فيها والموضوعة في المستودع. ب/ توضع الدعاوى والأضابير العائدة لكل شهر في رزمة خاصة وترتب في أمكنتها الخاصة على شكل متسلسل تبعا للسنين وحسب تسلسل أرقام القرارات.