18
يستلم أمين المستودع أو من ينوب عنه الأضابير التي فصلت على قيود دفاتر أساس المحكمة أو الدائرة المسلمة بموجب قائمة المفردات الموجودة في الدعاوى بعد توقيعها من قبله ومن قبل كاتب الضبط.
التشريعات السورية
18
يستلم أمين المستودع أو من ينوب عنه الأضابير التي فصلت على قيود دفاتر أساس المحكمة أو الدائرة المسلمة بموجب قائمة المفردات الموجودة في الدعاوى بعد توقيعها من قبله ومن قبل كاتب الضبط.