17
تسلم المحاكم والدوائر القضائية في آخر كل سنة ميلادية أضابير الدعاوى التي فصلت فيها في السنة السابقة مرفقة بقائمة تحوي أرقام الأساس والقرار وتاريخ الفصل ويترك فيها حقلان لبيان الوقوعات التي تمر بها الاضبارة ويجب ان يكون مع كل اضبارة قائمة تذكر فيها محتوياتها.

