التشريعات السورية

16 · المادة (16)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

16

تنظم لجنة الأمانات والمواد الجرمية ضبطا تذكر فيه خلاصة التدابير والقرارات التي اتخذتها وتحفظه في إضبارة خاصة في المستودع ويعطى ممثل المالية نسخة عنه.