16
تنظم لجنة الأمانات والمواد الجرمية ضبطا تذكر فيه خلاصة التدابير والقرارات التي اتخذتها وتحفظه في إضبارة خاصة في المستودع ويعطى ممثل المالية نسخة عنه.
التشريعات السورية
16
تنظم لجنة الأمانات والمواد الجرمية ضبطا تذكر فيه خلاصة التدابير والقرارات التي اتخذتها وتحفظه في إضبارة خاصة في المستودع ويعطى ممثل المالية نسخة عنه.