15
) أ/ تتخذ اللجنة قرارا ببيع المواد المذكورة إلى المزاود الأخير بعد انتهاء المزاد العلني وتسلم قيمة المواد المباعة إلى صندوق الخزينة بعد حسم النفقات. ب/ على من يرسو عليه المزاد تسديد باقي القيمة فور انتهاء المزاد. ج/ في حال تخلف من يرسو عليه المزاد عن التسديد لأي سبب كان يعاد الإعلان عن المزاد على نفقة المزاود المذكور وتستوفى النفقات من ربع القيمة المدفوعة ويؤول باقي المبلغ إلى الخزينة العامة.

