التشريعات السورية

14 · المادة (14

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

14

) أ/ تعرض لجنة الأمانات والمواد الجرمية المواد المقرر بيعها على خبير لتقدير ثمنها الأولي ويتم تقدير هذه القيمة من قبل الخبير في مكان حفظها فاذا كانت القيمة المقدرة للمواد المقرر بيعها تزيد على ثلاثمئة الف ليرة سورية تعين اللجنة موعدا لبيعها بالمزاد العلني تعلن عنه في جريدة محلية واحدة او اكثر وعلى لوحة اعلانات المحكمة ولوحة اعلانات دائرة التنفيذ وفي كل محل يرى رئيس اللجنة فائدة من وضع الإعلان فيه. ب/ يجب أن يتضمن الإعلان بيان الأشياء المقرر بيعها مع قيمتها المقدرة وساعة البيع ومحل إجرائه ويجري الإعلان خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تزيد على عشرة أيام من موعد البيع ويمكن تقصير هذه المدة إذا كانت المواد المقرر بيعها سريعة التلف أو إذا كان حفظها يستلزم نفقات. ج/ على من يرغب الاشتراك في المزايدة دفع ربع القيمة المقدرة أوليا. د/ في حال لم يتقدم للمزاد إلا راغب واحد يتم البيع بالتراضي ووفق القيمة المقدرة. هـ / في حال لم يتقدم أحد إلى المزاد أو لم تبلغ المزاودة القيمة المقدرة أوليا تحدد اللجنة موعدا جديدا ثانيا للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة ويرسو المزاد على صاحب أعلى عرض. و/ في حال كانت القيمة الأولية المقدرة أقل من ثلاثمئة ألف ليرة سورية يتم البيع في هذه الحالة بالتراضي وفقا لتلك القيمة.