التشريعات السورية

12 · المادة (12

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

12

) أ/ تجتمع لجنة الأمانات والمواد الجرمية بدعوة من رئيسها للنظر في المواد المقرر مصادرتها وتتخذ بشانها التدابير الآتية: 1/ إتلاف المواد الجرمية الضارة التي لا يمكن الاستفادة منها وذلك بموجب محضر أصولي. 2/ بيع المواد التي يمكن الاستفادة منها بالمزاد العلني أو تسليمها حسب الحال إلى إحدى الدوائر الرسمية أو المؤسسات الخيرية. ب/ تنظم لجنة الأمانات والمواد الجرمية محضرا بالمواد المقرر تسليمها إلى أشخاص لم يحضروا لاستلامها خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى وتصبح ملكا للدولة دون حاجة إلى حكم يصدر بذلك.